# الفصل 50

من [قانون المالية لسنة 1971](https://madda.ma/ar/texte-3409)

القسم الاول. › الفصل 24.: المجموع ........ 210.872.809

الملكى رقم 5 الصادر فى 7 رجب 1386 )22 أكتوبر 1966( بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية فى المسائل المدنية والتجارية والادارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الاخرى بالمملكة :

« الفصل 9 المقطع 2 اذا كان من الوإجب دقع ميلخ الى الحزيئة برسم 'الاداء نتيجة لخطأ فى تطبيق التعاريف أو لاى سسبب تعينت المتابعة عن استخلاص هذا المبلخ هو الشأن فى مسائل التسجيل « ويعاقب عن كل تأخير فى الاداء القضائى التكميقل بالغرامة المقررة فى الفصل 40 المكرر مرتين من الكتاب الاول من المرسوم الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل ».

Jai) 55.

' يغير ويتمم كما يلى الفصل 53 (المقطعان 3 و 4 والفصل 57( (الفقرة 23 ب) من الجزء الثانى المتعلق باستخلاصص الاداءات المترثية عن العقود التوثيقية من الملحق الاول بالظهير الشريف الصادر فى 24 جمادى الاولى 1369 )14 مارس 1950( بالمصادقة على :

د الفصل 53 (المقطع 3) يدفع الموثقون الاداء التوثيقى بمكتب . التسجيل فى الشسهر المطابق لتاريخ العقود التى حرروها ويلزم الموثقون شخصيا فى ارتكاب المخالفة بأداء الغرامة المقررة فى الفصل 40 من الكتاب الاول من المرسوم ركم 7 الصادر فى 32 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر المبالغ التكميلية للاداءات غير المقبوضة تكاملها أو الاداءات التى أصبحت واجبة من حراء حادث لاحق فتستخلص من الخصوم الذين بتعرضون عند الاقتضاء للغرامة المنصوصى عليها فى الفصل 40 المكرر مرتين من الكتاب الاول من المرسوم رقم 13 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 12 جمادق الثانية 1378 )24 دجنبر 5958).

(المقطع )4 يجب أن يدفع إلاداء التوثيقى المتعلق من ظرف الخصوم فى الشهر الذى يتوفر فيه هذا الشرط والا تعرضوا للعقوبات عليها فى الفصلين 40 و 41 من الكتاب الآول من المرسوم رقم 2.58.5555 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( غير أن الاداء التوثيقى الواجب على العقود غير التامة يعادل نصف الاذاء الواجبه على العقود ا وبجب دفعه من غير اتأخير »2.

« الفصل 57 — يستخلص على أساس قيمة موضوع العقد » الت وثيقى :

» ب) الاداء المفروض عند وفاة الموصى على الاصول الصاقية م التى تؤول الى المستفيد عملا بالمقتضيات المضمنة فى عقود LL à أعلاه :

«اه ةا # قاع جح مهمه » جم بم م جه 24237 و غير أنه اذا كان للمستفيد الحق فى تحفظ لا يفرض أى أداء » على ما يحصل عليه بهذه الصفة.

: ويتعين على المستغيدين من Lust أو الهبات بسيب وفاج هد خلال الستة أشهر للموالية لوفاة أو الوصى أن pe 135 فى ورق عادى بمكتب التسجيل الذى استخلص الاداء القار د تصريحا تقديريا ومفصلا فصلا فصلا بالاهوال. الجهوية أو الموصى » دها ومشهودا بصحته قصد تحدينذ تاعدة الاداء التوثيقى النسبى « المنصوص عليه فى المقطع الاول أعلاه. والا تعرضوا للعقوبات د المقررة فى الفصل 46 من الكتاب الاول هين المرسوم رقم 2.58.5153 م الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( بتدوين » النصوص المتعلقة بالتسجيل د ويعاقب عن كل نقص فى التقدير À تدليس أو اغفال فى « التصريحات بالغرامات المنصورص Leds فى الفصلين 40 المكرر « و 41 من الكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.3255 المشسار اليه أعلاه المؤرخ فى 12 جمادى الغانية 3578 )24 js 5958).

Leds » يخص الاثاث والعقارات المبيعة بالمزاد العلنى see.

(الباقى لا تغيبر فية).


> الإحالة: الفصل 50 من قانون المالية لسنة 1971 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3409/50
> - المادة: الفصل 50
> - النص: قانون المالية لسنة 1971
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201971-1708356922486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
