# الفصل 20

من [المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون](https://madda.ma/ar/texte-3442)

الجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة. › القسم الثاني: المحررات - الخبراء - المحكمون - النقل – الشهود والحراس والمترجمون المحلفون

- أ) اذا انجز الترجمة منتدبون قضائيون وجب أن يقبض فيما يتعلق بالرسم القضائي:

I- عن ترجمة كل عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أي وثيقة أخرى (ماعدا السندات الأذنية والأوراق التجارية والشيكات أو الكمبيلات) .......10 دراهم لكل ورقة من الترجمة؛

- 2- عن ترجمة سند أذني أو ورقة تجارية أو شيك أو كمبيالة أو بيانات مضمنة في هذه الوثائق........... 10 دراهم؛
- 3- عن ترجمة توقيع في ورقة ما ..............................10 دراهم لكل توقيع؛
- 4- فيما يخص المراجعة الرسمية لكل ترجمة لم يقم بإنجازها مترجمون محلفون ومترجمو المحافظة على الأملاك العقارية: يستوفى مبلغ رسم الترجمة بكامله.

ويثبت استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة وما يليها إلى الفقرة I أعلاه بأن تلصق على الترجمات طوابع جبائية تعطل بأن يوضع عليها خاتم تاريخ يحمل عبارة «رسم الترجمة».

وإذا طلب الموثق أو كاتب الضبط القائم مقامه من منتدب قضائي القيام بترجمة في حالة عدم وجود مترجم محلف، فإن مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد بعده يدفعه الموثق مباشرة إلى صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناه.

غير أن هذا الرسم يدفع إلى المترجم في حالة تنقله خارج ساعات العمل.

وتحمل الترجمة الكتابية التي ينجزها مترجم محلف رقم التسجيل في السجل المنصوص عليه في الفقرة 12 بعده ويؤرخها ويوقعها ويشهد بمطابقتها من قام بها ويضع عليها طابعه الذي يجب وضعه كذلك على الأصل.

وتراجع الترجمة دائما من لدن المنتدبين القضائيين، وتكتب بكاملها على ورق مدموغ.

وكل اتفاقية استوجبت حضور مترجم محلف يجب عليه أن يوقعها بهذه الصفة، غير أنه يحظر على المترجمين المحلفين أن يحرروا اتفاقيات مهما كان نوعها سواء أكان الأطراف يحسنون التوقيع أو لا.

ولا يتقاضى المترجمون المحلفون لقاء القيام بعملهم إلا الأجور التالية، بصرف النظر عن استرداد مصاريفهم وتكاليف تنقلهم إن اقتضى الحال ذلك:

I- فيما يخص ترجمة عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أي وثيقة أخرى ماعدا السندات الأذنية أو الكمبيالات أو الشيكات أو الأوراق التجارية: عن كل ورقة .................................................................................10 دراهم؛

- 2- فيما يخص ترجمة أي وثيقة غير ما ذكر:

عن كل ورقة من الترجمة ...................................................10 دراهم؛

- 3- فيما يخص ترجمة سند أذني أو كمبيالة أو شيك أو ورقة تجارية ......................................................10 دراهم؛

ويضاف إلى ذلك أجرة ترجمة التوقيعات.

- 4- فيما يخص ترجمة التوقيعات:

عن كل توقيع ................................................................10 دراهم؛

- 5- فيما يخص المساعدة المقدمة في شأن تحرير عقود الموثقين: ربع رسم التوثيق المفروض على العقد، على ألا تقل الأجرة عن 10 دراهم ولا تتجاوز 50 درهما.

وإذا قدم المترجم مساعدته عدة مرات من أجل عقد واحد أو عملية واحدة استحق مبلغ الأجرة الدنيا عن كل فترة من الفترات التي قام بعمله خلالها، وتطبق التعريفة النسبية وحدها على أجرة الفترة التي تم خلالها اتفاق الأطراف؛

- 6- فيما يخص المساعدة المقدمة في الجلسات والأبحاث وأعمال الخبرة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق يأمر به القضاء وكذا في جميع العمليات الأخرى:

عن كل ساعة من العمل وعن كل قضية.

............................................10 دراهم.

أما التعويضات عن مصاريف سفر المترجمين المحلفين وتنقلهم وإقامتهم فهي نفس التعويضات المقررة للخبراء وتحسب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 19.

ويجب على المترجمين المحلفين إمساك سجل ترتيبي تحمل صفحاته أرقاما متسلسلة وتوقيعا مختصرا للقاضي المختص ويتضمن البيانات التالية: الأرقام الترتيبية وتواريخ دخول وخروج المستندات واسم الطرف طالب الترجمة أو العملية ونوع وتاريخ العقد أو العملية وعدد الأوراق أو ساعات العمل ومبلغ الأجور.

وينبغي حصر مجموع الأجور في نهاية كل شهر، ويضمن المترجم دائما مبلغ الأجرة المقبوض عن الترجمة ويشهد به في الترجمة.

ويجب كذلك على المترجمين المحلفين إمساك دفتر يحمل تاريخ وتكلفة كل عمل يقومون به لدى الموثقين ويجب على هؤلاء أن يضعوا تأشيرتهم بطرة الدفتر عند القيام بكل عمل.

ويمنع على المترجمين المحلفين أن يتفقوا مع الأطراف على قيمة أجورهم.

ويرخص للمترجمين المحلفين في أن يسلموا للطرف الراغب في الترجمة وبطلب منه نسخة على ورق النسخ من الترجمة المطبوعة بالآلة الكاتبة، ويؤدى عن هذه النسخة التي لا تحمل توقيعا وليست لها أية صبغة رسمية 3 دراهم لكل نصف ورقة.

وعلى المترجمين المحلفين أن يثبتوا لزوما في ذيل الترجمة بيان مبلغ الأجور المقبوضة محسوبة كما هو مبين أعلاه.

ويتعين تعليق التعريفة المحددة بكيفية ظاهرة في كل مكتب من مكاتب المترجمين المحلفين ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ومراقبة تكلفة الترجمة.

وتطبق على كل مخالفة لهذه القاعدة وكذا على قبض المترجم المحلف أجرة تجاوز ما هو محدد أعلاه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء والمترجمين المقبولين لدى محاكم الاستئناف.


---

[1] تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.59.372 أعلاه، بمقتضى المادة 46 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1.126 بتاريخ 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليوز 2001)، ص 1868 ؛ كما تم تغييره وتتميمه. - وبمقتضى المادة 68 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليوز 2001)، ص 1873.

> الإحالة: الفصل 20 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3442/a1.20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1718872868940.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
