# الفصل 55

من [المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون](https://madda.ma/ar/texte-3442)

الجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة. › القسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القضائية الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية التوزيع

يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي:

- 1- عن إجراءات الحجز لدى الغير بما في ذلك تبليغ المدين والغير المحجوز لديه وجميع الإنذارات أو الاستدعاءات ومحضر القاضي في حالة اتفاق بين الدائنين وتبليغ هذا المحضر ودعوى صحة السند إذا كان للدائن المدعي سند تنفيذي وتبليغ الحكم مع إعذار أو بدونه.

أمام المحكمة الابتدائية ........................................................ 50 درهما.

وإذا لم يكن للدائن سند تنفيذي ترتب على دعوى صحة الحجز لدى الغير استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 24.

ولا تشمل التعريفة أعلاه إدلاءات الدائنين وتوزيع النقود التي تطبق عليها أحكام الفصل

60.

- 2- فيما يخص إجراءات حجز منقولات بأي وجه من الوجوه بما في ذلك جميع المحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقق من المحجوزات ومختلف الإجراءات والمنازعات العارضة إلى البيع بإخراج الغاية:

إذا وقع الحجز بناء على حكم صادر من المحكمة الابتدائية أو على أمر من رئيس هذه المحكمة أو حكم صادر عن محكمة الاستئناف.............. 50 درهما؛

- 3- فيما يخص إجراءات الحجز العقاري ولو كان مجرد حجز تحفظي بما في ذلك جميع المحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والمنازعات العارضة المختلفة إلى البيع باخراج الغاية وكذا تحرير دفتر التكاليف................. 150 درهما.

ويستوفى رسم مماثل عن كل تنبيه يحرر عملا بالمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛

- 4- فيما يخص تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي او حجز عقاري:

رسم ثابت قدره............................................................... 50 درهما.

- 5- إذا تطلب الحجز أو العملية عدة أيام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه وجب استيفاء رسوم يساوي عددها عدد الأيام التي استغرق العمل كلها أو بعضها.

ويضاعف الرسم المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 أعلاه إذا تجاوز مبلغ الدين 10.000 درهم.

ولا تدخل في التعريفة المنصوص عليها في هذا الفصل دعاوى الاستحقاق وطلبات الاستبعاد أو دعاوى ابطال الاجراءات التي تعتبر طلبات مستقلة ما عدا إذا عرضت أمام قاضي الامور المستعجلة؛

- 6- فيما يخص استئناف أي إجراء بعد انقطاعه بطلب من الدائن القائم بالمتابعة:
- – عن حجز المنقولات ........................................................ 50 درهما؛
- – عن حجز العقارات ....................................................... 150 درهما؛ الفقرة 3 .- الافلاس والتصفية القضائية:


> الإحالة: الفصل 55 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3442/a1.55
> - المادة: الفصل 55
> - النص: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1718872868940.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
