# الفصل 56

من [المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون](https://madda.ma/ar/texte-3442)

الجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة. › القسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القضائية الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية التوزيع

يستوفى:

I-.عن طلب التفليس:

- – رسم ثابت قدره............................................................ 150 درهما.
- – عن إيداع الحساب الختامي أو الحكم بافتتاح التصفية القضائية أو الإفلاس ........................................... 50 درهما؛

ويشمل هذا الرسم محضر إيداع الحساب الختامي.

ويستوفى زيادة على الرسوم المستحقة أعلاه:

- – عن الإفلاس................................................................. 150 درهما.
- – عن التصفية القضائية...................................................... 150 درهما.
- – عن تحويل التصفية القضائية إلى إفلاس .............................. 150 درهما.

ويقتطع مبلغ الرسم المذكور وفقا للفقرة 4 بالفصل 10 من العناصر الاولى للأصول المبيعة، ولا يستحق إذا أقفل الإفلاس لعدم كفاية الأصول.

وبعد أداء الرسوم المقررة في هذا الفصل لا يطالب بأي مبلغ عن أي حكم من المحكمة أو أمر من القاضي المنتدب يتعلقان بإدارة الإفلاس أو التصفية (تحديد فترة التوقف عن الوفاء وتعيين وتعويض وكلاء الإفلاس والمصفين أو القاضي المنتدب والتراخيص والمقررات والتأشيرات والمحاضر الصادرة عن هذا القاضي والموافقة على الصلح بين المفلس ودائنه إلخ...) ولا عن مختلف الإجراءات المنصوص عليها في القانون (وضع ورفع الأختام والجرد وبيع الأعيان باستثناء ما هو مبين في الفصلين 58 و 59 والتحقق من الديون والاجتماعات المتعلقة بالصلح بين المفلس ودائنه أو غير ذلك.....) ولا عن أي عمل من أعمال الإدارة التي يقوم بها وكلاء الإفلاس أو المصفون أو عن أي مسعى أو استدعاء أو إنذار تقوم به كتابة الضبط.

ويستوفى بالإضافة إلى ذلك عن كل إدلاء يقوم به دائن رسم قدره..... 50 درهما.

ويستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفصلين 24 و 32 أعلاه، عن طلبات القبول المتأخرة ودعاوى الاعتراض في قضايا الإفلاس سواء أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف.

ويؤدى الرسم المتعلق بقضايا الاعتراض الطرف الذي يرفع دعوى الاعتراض.

- 2- في حالة صلح بين المفلس ودائنيه او في حالة استمرار وكيل الافلاس في استغلال المحل التجاري يستوفى رسم ثابت قدره 150 درهما يمكن أن يرفع مبلغه بتقدير من القاضي إلى غاية 2.000 درهم مراعاة للصعوبات التي تعترض عمل وكيل الافلاس أو المصفى، وللطرف أن يعترض على رفع مبلغ الرسم، وفي هذه الصورة يجب إبداء الاعتراض خلال الثمانية أيام التالية للإعلام بذلك وعرضه على المحكمة الابتدائية المختصة.

الأحكام الصادرة غير قابلة للاستئناف.

ويستوفى عن الاعتراض على التقدير رسم قدره ........................ 50 درهما؛

ويقبض بالإضافة إلى ذلك رسم قدره 10 % من مبلغ الديون المسددة ومن حصيلة بيع الـمـنـقـولات والـبـضائع (الفصل 239 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913 بمثابة قانون التجارة).

- 3- يستوفى في حالة اتحاد بين الدائنين رسم قدره 10 % عن الأصول المبيعة لفائدة الدائنين المتكتلين.

الفقرة 4 .- الادارة القضائية:


---

[1] تم نسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913 بمثابة قانون التجارة) بالقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ص 2187.

> الإحالة: الفصل 56 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3442/a1.56
> - المادة: الفصل 56
> - النص: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1718872868940.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
