# المادة 14

من [مدونة الأخلاقيات القضائية](https://madda.ma/ar/texte-373)

الباب الثاني: المبادئ العامة للأخلاقيات › الفصل الرابع: النزاهة

بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة

1. يمتنع القاضي عن تسخير صفته القضائية لتحقيق مصالح وامتيازات شخصية غير مشروعة، عبر استغلال تلك الصفة، سواء بمناسبة قيامه بمهامه القضائية أو بسببها؛

2. يمتنع القاضي عن المشاركة في أي مزاد سواء تم الإعلان عنه بالمحكمة التي يعمل بها أو بأي محكمة أخرى؛

3. يمتنع القاضي عن قبول، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هدية أو مكافأة، أو مقابل كيفما كانت طبيعته، ومن أي جهة كانت، سواء بمناسبة قيامه بـمـهـامـه الـقـضائية أو بسببها؛

4. يختار القاضي الأماكن التي يتردد عليها بعناية، ويتوخى الاحتياط عند ربط العلاقات الشخصية، من خلال الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والأشخاص سيئي السمعة؛

5. يحصن القاضي حياته الخاصة لتكون فوق الظنون والشبهات، من خلال إعطاء المثال والقدوة الحسنة في التعامل مع المحيط العائلي ومع العموم؛

6. يحرص القاضي على التصريح بممتلكاته داخل الآجال القانونية، بكل صدق وشفافية، وعلى تقديم جميع الوثائق والمستندات التي تبرر مشروعية مصادر تلك الممتلكات؛

7. يلتزم القاضي بالتقيد بمبادئ الدستور، وباحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والابتعاد عن أي سلوك مناف للقانون؛

8. يحرص القاضي على الوعي بأن سلوكه الشخصي ينعكس تلقائيا على صورة السلطة القضائية وصورة القضاة ككل، لذا يجب عليه السهر على تنمية قيم النزاهة، سواء داخل المحكمة أو بالهيئات القضائية التي يعمل بها أو خارجها؛

9. يرفض القاضي كل تدخل أو محاولة استمالة من أي جهة كانت، قد تمس نزاهة القضاء وسمعته؛

10. يحرص القاضي على الاستعمال الرشيد والحكيم لما يوضع رهن إشارته من وسائل وإمكانات واستخدامها في ما رصدت له خدمة للصالح العام.


> الإحالة: المادة 14 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-373/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مدونة الأخلاقيات القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706696032501.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
