# المادة 32

من [مدونة الأخلاقيات القضائية](https://madda.ma/ar/texte-373)

الباب الثالث: آليات التطبيق والمواكبة › الفصل الأول: تأليف ومهام لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وسير عملها

سير أعمال اللجنة طبقًا للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.

تقوم اللجنة في أول اجتماع لها بتعيين مقرر لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.

تحدث كتابة خاصة باللجنة تتولى حفظ وأرشفة وثائقها ومحاضر اجتماعاتها، كما يضع المجلس رهن إشارة كتابة اللجنة جميع الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية اللازمة للقيام بعملها، وكذا تقديم جميع الوثائق والمعلومات المرتبطة بعملها.

يمكن للجنة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها.

يحيل رئيس اللجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.


> الإحالة: المادة 32 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-373/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: مدونة الأخلاقيات القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706696032501.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
