# المادة 4

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017](https://madda.ma/ar/texte-374)

القسم الثاني: الرئيس المنتدب

يتولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يتولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين عن كل قطب وشعبة ووحدة بالمجلس وإعفائهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه.


---

[3] القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، الجريدة الرسمية 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3160. 1 السن من 51 إلى 65 سنة أو أكثر 2 نقط المطلقات والأرامل مع أولاد 5 نقط المطلق والأرمل مع أولاده 2 الحالة العائلية المتزوج (ة) بأولاد 2 نقط المتزوج (ة) بدون أولاد نقطة واحدة الأرمل العازب والمطلق بدون أولاد 0 نقطة الثانية نقطة واحدة 3 الدرجة الأولى نقط 2 الاستثنائية 3 نقط منطقة ج 2 نقط لكل سنة 4 نقطة واحدة لكل سنة الأقدمية في المنصب المراد منطقة ب الانتقال منه منطقة أ 0 نقطة لكل سنة 5 الأقدمية في السلك القضائي 0.5 عن كل سنة من منطقة أ إلى منطقة ج 5 نقط تصنيف المناطق المراد الانتقال 6 من منطقة أ إلى منطقة ب 4 نقط إليها من منطقة ب إلى منطقة ج 3 نقط 7 التخصص 5 نقط 8 الالتحاق بالأزواج أو الزوجات 3 نقط 9 نظر المجلس سلطة المجلس المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المراجع في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 17/38 م.د، المحال إليها رفقة كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس المذكور المسجل بأمانتها العامة في 29 سبتمبر 2017 ، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛ وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات الحكومة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 12 أكتوبر 2017 ؛ وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و 25 منه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، لا سيما المادة 49 (الفقرة الأولى) منه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛ وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 17/38 م.د بتاريخ 13 سبتمبر 2017 ، المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولا- في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي: حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2017 ، على إثر صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 17/38 م.د، ولائحة حضور الاجتماع المذكور، المضمنة به، أن النظام الداخلي لهذا المجلس، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، تم وضعه وإقراره بالتصويت بالإجماع من لدن أعضاء المجلس المذكور، الحاضرين بالاجتماع المشار إلى تاريخه، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعاته والأغلبية المتطلبة لإقرار مقرراته، وذلك وفقا للمادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛ ثانيا- فيما يتعلق بالموضوع: حيث إنه، يبين من الإطلاع على مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنها: من جهة، مواد مأخوذة بنصها من النظام الداخلي الذي سبق للمحكمة الدستورية أن بتت في دستوريته، وبالتالي لا حاجة لإعادة فحص دستوريتها مراعاة لحجية قرارات المحكمة الدستورية المقضي بها وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، ويتعلق الأمر بكل مواد النظام المحال، باستثناء المواد 5 و 17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة)، ومن جهة أخرى، مواد تناولت إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة المذكورة بعدم مطابقتها للدستور؛ وحيث إنه، إلى جانب حذف المواد 49 و 50 و 51 و 52 و 54 و 56 ، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، في الإحالة الجديدة للنظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة المذكورة، وإعادة ترتيب مواده تبعا لذلك، فإنه تمت إعادة صياغة المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة 17 والفقرة الأخيرة من المادة 48 ، المصرح أيضا بعدم دستوريتها، في استحضار لقرار المحكمة الدستورية المشار إليه؛ وحيث إنه، يتبين من دراسة التعديلات المدخلة على المواد 5 و 17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة)، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور ولا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة؛ لهذه الأسباب: أولا- تقضي:

> الإحالة: المادة 4 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-374/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/19/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1710856578944.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
