# المادة 4

من [قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ووزير العدل بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة...](https://madda.ma/ar/texte-378)

الباب الثاني: الهيئة المشتركة

تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.

كما يمكن لها عقد اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

يحرر محضر خاص لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة، في ثلاث نسخ، تضمن فيه خلاصاتها ومداولاتها.


> الإحالة: المادة 4 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-378/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ووزير العدل بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة...
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1733733540234.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
