# الفصل الاول

من [ظهير شريف بشأن اعادة تنظيم وظيفة العون القضائي](https://madda.ma/ar/texte-3858)

يزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده:

اولا - ان يتابع قبض ما بقي على الغير من الديون للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة لها كما يتابع قبض ما للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات المذكورة من الديون التي لا تصطبغ بصبغة الضرائب ولا يدخل الاملاك المخزنية والتي يتطلب قبضها او متابعة المدين بها التمشي على قاعدة خاصة، ثانيا - ان يقوم مقام رؤساء الادارة والمديرين المختصين بالامر في اقامة الدعاوى على مدين الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية قصد الاعتراف بما عليهم من الديون وتصفية حسابها ويختص هذا الامر بالديون التي لا تدخل في جملة الضرائب ولا في رفع الاملاك المخزنية والعون القضاءي المذكور ان يقوم بهذه المهمة اذا كلفه رؤساء الادارة والمديرون المذكورون.

ثالثا - ان يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي يكون مدعى فيها عليها وان يقوم في ذلك مقام رؤساء الادارة والمديرين المختصين بالامر حين يكلفونه بذلك، وكل شخص اقام دعوى امام المحاكم قصد اثبات دين له على الدولة الشريفة او على احد ادارتها او مكاتبها او مؤسساتها العمومية وكان هذا الدين غير داخل في شؤون الضرائب او شؤون الاملاك المخزنية فيجب عليه ان يقيم الدعوى على العون القضائي والا فلا يقبل طلبه،


---

[2] - تم تغيير اسم "العون القضائي" بـ "الوكيل القضائي للمملكة" بمقتضى: 1. الفصل 28 من قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لـرواتـب الـتـقـاعـد الـمـدنـيـة، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 3087 مـكـرر بـتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)، ص 3396 ؛ كما تغييره وتتميمه. الفصل 28 "إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة. ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض." 2. الفصل 32 من القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، يحدث بموجبه نـظـام لـرواتـب الـتـقاعـد الـعـسكرية، الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)، ص 3403 ، كما تم تغييره وتتميمه. الفصل 32 "ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض"

> الإحالة: الفصل الاول من ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3858/1
> - المادة: الفصل الاول
> - النص: ظهير شريف بشأن اعادة تنظيم وظيفة العون القضائي
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1724856868108.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
