# المادة 13

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-3942)

القسم الرابع: تنظيم وسير أعمال المجلس › الباب الأول: دورات المجلس

عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.

يُمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس المنتدب أو بطلب من أغلبية الأعضاء.


> الإحالة: المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3942/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-1767353320711.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
