# المادة 32

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-3942)

القسم الخامس: لجان المجلس › الباب الأول: اللجان الدائمة

مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المحددة لتشكيل اللجنة الخاصة، يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر، ويعين رؤساءها.

يتم إعادة تشكيل اللجان الدائمة كل سنة بمقرر من المجلس.

تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.

تقوم كل لجنة دائمة على حدة، في أول اجتماع لها بتعيين مقرر لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.

لا يمكن للجان الدائمة أن تعقد أشغالها بأقل من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس.


> الإحالة: المادة 32 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3942/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-1767353320711.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
