# المادة 33

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-3942)

القسم الخامس: لجان المجلس › الباب الأول: اللجان الدائمة

تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.

يُمكن لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار المجلس.

ويمكن لكل لجنة، من أجل إنجاز مهامها، أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها بإعداد ملف حول قضية من القضايا المعروضة عليها أو إنجاز دراسة أو بحث أو إعداد تقرير بشأنها.

تقوم كل لجنة دائمة بإعداد دليل عملي ينظم عملها، ويتضمن الإجراءات والمساطر التي تعتمدها بمناسبة ممارستها لمهامها.

يعرض هذا الدليل على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه.


> الإحالة: المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3942/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-1767353320711.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
