# المادة 4

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-3942)

القسم الثاني: الرئيس المنتدب

يَتَولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكلة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، يتولى الرئيس المنتدب إعداد القرار المحدد للهياكل الإدارية والمالية للمجلس، ويَعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويُنشر بالجريدة الرسمية.

يَتَولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين بإدارة المجلس، وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه.


> الإحالة: المادة 4 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3942/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-1767353320711.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
