# المادة 52

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-3942)

القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاة › الباب الثالث: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها

يُشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب الانتقال منها كالآتي:

- – الانتقال من محكمة إلى أخرى داخل نفس المنطقة: سنتان (2)؛
- – الانتقال من المنطقة «د» إلى المنطقة «أ»: أربع (4) سنوات؛
- – الانتقال من المنطقة «د» إلى المنطقة «ب»: ثلاث (3) سنوات؛
- – الانتقال من المنطقة «د» إلى المنطقة «ج»: سنتان (2)؛
- – الانتقال من المنطقة «ج» إلى المنطقة «أ»: خمس (5) سنوات؛
- – الانتقال من المنطقة «ج» إلى المنطقة «ب»: أربع (4) سنوات؛
- – الانتقال من المنطقة «ب» إلى المنطقة «أ»: ست (6) سنوات.


> الإحالة: المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3942/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-1767353320711.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
