# المادة 62

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-3942)

القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاة › الباب الرابع: مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة والبت في التظلمات

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اطلاعه على تقرير تقييم الأداء الخاص به، تظلما بشأنه إلى المجلس.

يحدد القاضي بدقة عناصر التقييم موضوع التظلم، والمبررات التي يؤسس عليها تظلمه، والوثائق والمستندات المعززة لذلك عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 62 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3942/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-1767353320711.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
