# المادة 65

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-3942)

القسم الثامن: مقتضيات ختامية

يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنها.

يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون التنظيمي.

يتداول المجلس في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله وفقا للشروط المتعلقة بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون التنظيمي.

يجتمع المجلس للبت في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل.

مع مراعاة مقتضيات المواد 17 ، 18 ، 19 و 48 من القانون التنظيمي، يُصدر المجلس مقرره بشأن وضع أو تعديل النظام الداخلي وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء.

يتخذ المجلس مقرراته بشأن وضع وتعديل نظامه الداخلي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص وضع وتعديل النظام الداخلي.

يتم التصويت على اقتراح النظام الداخلي وتعديله بكيفية علنية وذلك برفع اليد.


> الإحالة: المادة 65 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3942/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-1767353320711.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
