# المادة 8

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-3942)

القسم الثالث: أجهزة المجلس › الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس

تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و 55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:

- – حضور اجتماعات ومداولات المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت؛
- – مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه؛
- – تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة؛
- – التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة؛
- – تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها.


> الإحالة: المادة 8 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3942/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-1767353320711.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
