# المادة 10

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الأول: أحكا م تمهيدية › الباب الثاني: نظام العضوية بمجلس المستشارين › الفرع الثاني: انتهاء العضوية بمجلس المستشارين

تقدم طلبات الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المكتب ثم المجلس علما بها في أقرب جلسة، ليحيلها بعد ذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام إلى المحكمة الدستورية، لكي تبت فيها.

وإذا ورد طلب الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين، يحال على المحكمة الدستورية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ أخذ المكتب علما به.

يبعث رئيس المجلس نسخة من قرار المحكمة الدستورية فور صدوره إلى المستشارة أو المستشار الذي تقدم بالاستقالة، إلى عنوانه المصرح به لدى المجلس.


> الإحالة: المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
