# المادة 125

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الثامن: اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

يجوز للجان الدائمة، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو منسق مجموعة أو ثلث أعضاء اللجنة، أن تقوم بمهام استطلاعية مؤقتة حول واقع نشاط مرفق من المرافـق العمـومية التـابعة لإدارات الدولة أو مؤسسة عمومية أو مقـاولة عمومية أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، على أن يكون المرفق العمومي موضوع المهمة الاستطلاعية مندرجا ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المعنية.

وتعتبر المهام الاستطلاعية المذكورة مهاما إخبارية ومؤقتة بطبيعتها، ويتعين الحصول على الموافقة المسبقة لمكتب المجلس والتنسيق مع الحكومة قبل الشروع في القيام بها.


> الإحالة: المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/125
> - المادة: المادة 125
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
