# المادة 126

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الثامن: اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

تحدد اللجنة الدائمة المعنية بتشاور مع مكتب المجلس العدد الأقصى لأعضاء كل مهمة استطلاعية مؤقتة، ويراعي في ذلك طبيعة الموضوع، والمكان الذي ستجرى به، والمدة الزمنية المقترحة للإنجاز، والميزانية المتوقعة للمهمة.

للفرق انتداب ممثلين عنها في المهمة الاستطلاعية، سواء من بين أعضائها باللجنة المعنية أو من خارجها.

يحدد المكتب الأجل الأقصى لإنجاز المهمة والذي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوما خلال الدورات وستين يوما في القرارات الفاصلة بين الدورات، ويتعين إعداد تقرير عن كل مهمة استطلاعية.


> الإحالة: المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/126
> - المادة: المادة 126
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
