# المادة 133

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الثامن: اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة › الفرع الربع: الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها

يبلغ كل اعتذار عن الحضور برسالة خطية أو بالبريد الإلكتروني إلى رئيس اللجنة، قبل انعقاد الاجتماع، من المستشارة أو المستشار أو بواسطة رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية التي ينتمي أو ينتسب إليها العضو المعني.

يعتبر عذرا مقبولا:

- – حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية؛
- – قيام العضو بمهمة برلمانية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه؛
- – حضور نشاط حزبي أو نقابي أو مهني ذو طابع تقريري؛
- – وجود العضو في إجازة مرضية؛
- – وجود مستشارة في فترة إجازة الأمومة؛
- – المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو مؤسسات تعاضدية أو المجالس الإدارية للمنظمات المهنية بالنسبة للمستشارات والمستشارين الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف.


> الإحالة: المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/133
> - المادة: المادة 133
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
