# المادة 134

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الثامن: اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة › الفرع الربع: الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها

تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس.

تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتثبت أسماء الذين تغيبوا دون عذر مقبول في تقارير اللجان، وتنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والموقع الإلكتروني للمجلس.

إذا تغيب عضو لثلاثة اجتماعات متتالية عن اللجنة التي ينتمي إليها في نفس الدورة، بـدون عذر مقبول، يقوم رئـيس اللجـنة بإشعـاره بواجب الحضـور بواسـطة رسـالـة خطيـة أو نصية أو بالبريد الإلكتروني.

وإذا لم يحضر العضو بعد هذا الإشعار، يحيط رئيس اللجنة رئيس المجلس علما بتغيباته وكذا رئيس الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها.

تطبق على الغياب غير المبرر باللجان الدائمة نفس الجزاءات المقررة على الغياب في الجلسات العامة.


> الإحالة: المادة 134 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/134
> - المادة: المادة 134
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
