# المادة 14

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الأول: أحكا م تمهيدية › الباب الثاني: نظام العضوية بمجلس المستشارين › الفرع الثاني: انتهاء العضوية بمجلس المستشارين

يوجه رئيس المجلس، بناء على مداولات المكتب، استفسارا مكتوبا لعضو مجلس المستشارين المعني بواقعة التخلي، ليطلب منه تأكيد أو نفي مضمون الإشعار، وذلك داخل أجل 15 يوما من توصله بالاستفسار.

تبلغ المراسلات وفق وسائل التبليغ القانونية، ويعتبر رفض التسلم بمثابة توصل.

في حالة عدم جواب العضو المعني على الاستفسار داخل الأجل المحدد أعلاه، أو تشبثه بالتخلي عن انتمائه السياسي أو النقابي أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يصدر المكتب قرارا يثبت بموجبه واقعة التخلي، يضمنه في محضر الاجتماع ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ثم يحيله رئيس المجلس بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما.

وفي حالة نفي العضـو المعني التخلي عـن انـتمائه السياسي أو النقابي أو عـن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي يلتمي إليها، مع بروز حالة الشك في وضعيته، أو عدم اتفاق أعضاء المكتب بشأنها، يحيل رئيس المجلس الملف إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما، للبت في وضعية المستشار المعني.


> الإحالة: المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
