# المادة 152

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلس › الباب الأول: تحديد جدول أعمال المجلس

لا يمكن تغيير جدول الأعمال بعد وضعه من لدن مكتب المجلس إلا بمبادرة من الحكـومة أو من رئيـس المجـلس أو من رئيسي فريقين برلمانيـين على الأقل، بطلـب زيـادة أو نقص أو تبديل للنقط المدرجة فيه، أو بتقديم أو تأجيل مواعيد الجلسات العامة قبل 48 ساعة من تاريخ الجلسة المعنية، باستثناء موعد الجلسة المخصصة بالأسبقية كل أسبوع لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة الحكومة عليها.

يعرض الرئيس طلبات تعديل جدول الأعمال على المكتب فور التوصل بها، الذي يضع جدول أعمال تكميلي للمجلس في حالة تقديم الطلب من الحكومة، ويبت في باقي الطلبات.

يشعر الرئيس رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات ورؤساء اللجان الدائمة والأعضاء غير المنتسبين بقرارات المكتب المتعلقة بتغيير جدول أعمال المجلس.


> الإحالة: المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/152
> - المادة: المادة 152
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
