# المادة 156

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلس › الباب الثاني: سير الجلسات العامة › الفرع الأول: عقد الجلسات

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 68 من الدستور، يمكن لمجلس المستشارين أن يعقد جلسات عامة سرية، وذلك إما بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث (3/1) أعضائه، الذين يتعين حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم، ويجب على الرئيس أن ينادي على كل عضو باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة.


> الإحالة: المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/156
> - المادة: المادة 156
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
