# المادة 161

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلس › الباب الثاني: سير الجلسات العامة › الفرع الثالث: الحضور في الجلسات العامة

يجب على أعضاء مجلس المستشارين حضور جلساته العامة والمشاركة الفعلية في أشغالها، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه.

وعلى كل من تعذر عليه الحضور أن يوجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس يبين فيها مبرر غيابه قبل بداية الجلسة.

تطبق مقتضيات المادة 133 من هذا النظام الداخلي على الأعذار المبررة للغياب في الجلسات العامة.

يضبط حضور أعضاء المجلس بأي وسيلة يعتمدها المكتب، يما فيها المناداة عليهم بأسمائهم أو التوقيع في لوائح الحضور، وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين بعذر أو بدون عذر مبرر، في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.


> الإحالة: المادة 161 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/161
> - المادة: المادة 161
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
