# المادة 162

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلس › الباب الثاني: سير الجلسات العامة › الفرع الثالث: الحضور في الجلسات العامة

إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مبرر:

- – يوجه إليه الرئيس أو من ينوب عنه، في المرة الأولى تنبيها كتابيا في المكان المخصص لإيـداع المـراسـلات الـخاصة به بالمجلـس، أو بمقر فـريـقـه(ها) أو مجموعته(ها) البرلمانية، ويمنحه أجلا لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ التبليغ للرد عليه؛
- – وفي المرة الثانية في نفس الدورة أو في حالة عدم إجابة المعني خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة، يوجه إليه الرئيس أو من ينوب عنه تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه(ها) في افتتاح الجلسة العامة الموالية؛
- – وفي المرة الثالثة وما يليها، وخلال نفس الدورة، يأمر الرئيس أومن ينوب عنه باقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية الممنوحة له (ها)، بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

تتشر التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية للبرلمان والموقع الإلكتروني للمجلس.

تعادل كل جلسة عامة يوما واحدا من أيام العمل، ما لم يعقد المجلس أكثر من جلسة في نفس اليوم، فيقتصر الحساب عندئذ على يوم واحد.


> الإحالة: المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/162
> - المادة: المادة 162
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
