# المادة 204

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعية › الباب الثاني: مشاريع ومقترحات القوانين › الفرع الثاني: الأشغال التشريعية للجان المسطرة والآجال

طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، اجتماعات اللجان الدائمة سرية، ويمكنها أن تعقد اجتماعات علنية بناء على طلب من رئيس المجلس، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أو بمبادرة من رئيسها أو مكتبها حول قضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ما لم يتعلق الأمر بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.

تقرر مكاتب اللجان الدائمة في الطلبات المذكورة، وتسهر على ترتيب وتأمين انعقاد اجتماعاتها العلنية.


> الإحالة: المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/204
> - المادة: المادة 204
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
