# المادة 206

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعية › الباب الثاني: مشاريع ومقترحات القوانين › الفرع الثاني: الأشغال التشريعية للجان المسطرة والآجال

تدرس اللجان الدائمة وتناقش وتصوت على مشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها وفق المساطر التالية:

- أ) التقديم العام:

تشرع اللجنة الدائمة في دراسة كل مشروع أو مقترح قانون، من خلال تقديم عرض عام يتضمن الأسباب الداعية إلى إعداد النص ومرجعياته والأهداف المتوخاة منه، وتقديما عاما لأهم مضامين النص وملخصا لأهم المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مقارنة مع التشريع الجاري به العمل.

ويقدم هذا العرض:

- – ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون المحال إما مباشرة أو بعد موافقة مجلس النواب عليه؛
- – مقرر اللجنة المختصة بالنسبة لمقترح القانون المحال من مجلس النواب؛
- – صاحب مقترح القانون أو ممثل عن أصحابه بمجلس المستشارين.

وللجنة أن تعين أحد أعضائها لتقديم مقترح القانون موضوع الدراسة، في حالة تعذر حضور المستشارين الموكل إليهم هذه المهمة بموجب البندين الثاني والثالث من الفقرة السابقة.

- ب) المناقشة العامة:

تجري مناقشة عامة إثر التقديم العام للنص، وتعطى الكلمة عند نهاية التدخلات من أجل التعقيب لممثل الحكومة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون أو إلى ممثل الحكومة وصاحب المقترح إذا تعلق الأمر بمقترح قانون.

- ج) المناقشة التفصيلية:

بعد المناقشة العامة، يشرع في المناقشة التفصيلية للنص، عبر المراحل التالية:

− تلاوة المقرر لمواد النص إما مادة مادة، أو مجموعة من المواد دفعة واحدة، أو بابا بابا، أو قسما قسما، حسب تقسيمات النص، وذلك وفق ما تقرره اللجنة إذا كانت طبيعة النص تقتضي ذلك أو كان يكتسي طابعا استعجاليا؛

− مناقشة كل مادة بعد تلاوتها، أو عند الاقتضاء، مناقشة مجموع المواد، حسب التقسيمات المذكورة أعلاه.

تجري المناقشة التفصيلية للمواد عبر تدخلات أعضاء المجلس، وتعطى الكلمة لممثل الحكومة للتعقيب والجواب.

- د) تقديم التعديلات:

بعد انتهاء المناقشة التفصيلية تقدم التعديلات المقترح إدخالها على النص وفق الإجراءات التالية:

- – تحدد اللجنة أجل تقديم التعديلات المقترح إدخالها على مشروع أو مقترح القانون المحال إليها؛
- – تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات؛
- – تجتمع اللجنة بعد أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات، أو خلال مدة أقل إذا قرر مكتب اللجنة ذلك أو كان الأمر يقتضي الاستعجال؛
- – يمكن للجنة أن تصحح تلقائيا كل خطأ في الصياغة القانونية أو اللغوية للتعديل المقترح، بما يضمن انسجام مقتضيات النص وجودة صياغته.

هـ) التصويت على التعديلات وعلى مجموع النص:

يتم التصويت على المواد حسب ترتيبها في مشروع أو مقترح القانون كما ورد على اللجنة.

يصوت على المواد التي لم يقدم بشأنها أي تعديل كما جاءت في مشروع أو مقترح القانون.

وبالنسبة للمواد التي ورد بشأنها تعديل أو أكثر، يتم تقديم كل تعديل على حدة من طرف أحد واضعيه على أساس البدء بتلك الرامية منها إلى الحذف، وتعطى الكلمة للحكومة لإبداء رأيها في الموضوع، ويعقب عليها صاحب التعديل، ليعرض التعديل بعد تعقيب الحكومة على التصويت، ما لم يقم صاحبه بالإعلان عن سحبه.

وتطبق نفس المسطرة على باقي التعديلات المقترحة على نفس المادة، ليصوت عليها في الأخير كما عدلت أو كما جاءت في مشروع أو مقترح القانون.

وإذا تعلق الأمر بتعديلات ذات مضمون متطابق، فإنه يتم التصويت عليها دفعة واحدة.

تعطى الكلمة في مناقشـة التعديلات، بالإضافة إلى أحد مقدميها، للحكومة ولرئيس أو مقرر اللجنة المعنية، ولمتكلم واحد معارض للتعديل.


> الإحالة: المادة 206 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/206
> - المادة: المادة 206
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
