# المادة 263

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعية › الباب الثامن: علاقة مجلس المستشارين بمجلس النواب

طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور، يمكن للجان الدائمة بمجلس المستشارين، أن تعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان الدائمة بمجلس النواب، إما بمبادرة من رئيس أحد المجلسين أو هما معا أو من الحكومة، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.

يحدد رئيسا المجلسين تاريخ انعقاد الاجتماع المشترك للجان المعنية بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة، ويصدران بلاغا مشتركا.

يحدد جدول أعمال الاجتماع ويبلغ إلى أعضاء اللجان المعنية ثم لباقي أعضاء مجلسي البرلمان.

في حالة انعقاد الاجتمـاع المشترك بمبـادرة من الحكومة أو مـن رئيس مجلس النواب أو بمبادرة مشتركة من رئيسي المجلسين، يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماع المشترك.

يتولى رئيسا أو رؤساء اللجان المعنية مساعدة رئيس المجلس في الاجتماع، ويقدمون جدول الأعمال وجميع التوضيحات الضرورية عند الاقتضاء.

يقوم بمهمة المقرر عضو عن كل لجنة من كل مجلس.

تجري المناقشة بعد عرض البيانات المذكورة أمام اللجنتين المختصتين.


> الإحالة: المادة 263 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/263
> - المادة: المادة 263
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
