# المادة 31

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الرابع: مكتب المجلس › الفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين

ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية التي تجرى بين المترشحين الأول والثاني، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

وعند تعادل الأصوات، يعتبر المترشح الأكبر سنا فائزا، فإن انتفى فارق السن، يحتكم إلى القرعة لتعيين الفائز.

وإذا كان المترشح وحيدا، يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

توضع أوراق التصويت الخاصة بكل دور انتخابي في ظرف مختوم، يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب المؤقت، ويودع لدى الكاتب العام للمجلس.

توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المؤقت، ويجب أن يشار على ظهر الغلاف إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها.

يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر، كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها المكتب المؤقت في شأنها.

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إتلافها أمام المستشارات والمستشارين الحاضرين مباشرة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.


> الإحالة: المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
