# المادة 332

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء السابع: التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركية › الباب الثالث: مسطرة دراسة العرائض المقدمة إلى المجلس

تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تودع العرائض لدى رئيس المجلس من قبل وكيل لجنة تقديم العريضة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يشهد بذلك، أو تبعث العريضة عن طريق الريد الإلكتروني في اسم رئيس المجلس.

كما يمكن أن تحال إلى رئيس المجلس من قبل السلطة الإدارية المحلية كل عريضة تم إيداعها لديها في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.


> الإحالة: المادة 332 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/332
> - المادة: المادة 332
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
