# المادة 51

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الرابع: مكتب المجلس › الفرع الثالث: اختصاصات رئيس مجلس المستشارين › الفرع الربع: اختصاصات مكتب مجلس المستشارين

يحدث المكتب مجلسا للمحاسبة، يضم في عضويته:

- – الآمرين بالصرف المفوض لهم؛
- – المحاسبين؛
- – الكاتب العام للمجلس.

ويختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية:

- – جرد الحاجيات ودراسة جدواها وعملية اقتنائها؛
- – حصر النفقات المزمع إنجازها وتحديد ومتابعة مساطر تنفيذها؛
- – عرض دوري لتقريره على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار الملائم في شأنه وتقوم الإدارة بتنفيذه؛
- – تتبع الأشغال التحضيرية لإعداد مشروع ميزانية المجلس، وتتبع تنفيذها، وعرض تقرير في هذا الشأن على مكتب المجلس.

يعقد مجلس المحاسبة اجتماعا مرة في الأسبوع على الأقل.

يوقع الآمر بالصرف على الوثائق المالية والإدارية المتعلقة بتنفيذ النفقات.


> الإحالة: المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
