# المادة 52

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الرابع: مكتب المجلس › الفرع الثالث: اختصاصات رئيس مجلس المستشارين › الفرع الربع: اختصاصات مكتب مجلس المستشارين

تخصص للفرق والمجموعات البرلمانية اعتمادات مالية ضمن ميزانية المجلس لدعم أنشطها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.

يوزع المكتب الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات البرلمانية في مستهل السنة المالية على أساس قاعدة التمثيل النسبي، مع مراعاة تحديد نسبة توزع بالتساوي بين الفرق والمجموعات البرلمانية لا تقل عن 10% من مجموع الغلاف المالي المذكور.

يخصص مكتب المجلس للفرق والمجموعات البرلمانية الموارد البشرية والفضاءات ووسائل العمل على أساس قاعدة التمثيل النسبي مع مراعاة حد أدنى للفرق وحد أدنى للمجموعات يحددان من طرف المكتب.

يراعى في هذا التوزيع حقوق المستشارات والمستشارين غير المنتسبين لأي فريق ومجموعة برلمانية.

يتعين على كل فريق أو مجموعة برلمانية استفادت من الدعم المالي المنصوص عليه أعلاه، تقديم جميع الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها لمكتب المجلس عند نهاية كل سنة مالية. ويحدد مكتب المجلس بقرار أوجه صرف هذه الاعتمادات.


> الإحالة: المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
