# المادة 68

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الرابع: مكتب المجلس › الفرع السادس: لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس

يشكل مجلس المستشارين كل سنة، لجنة مؤقتة خاصة، مهمتها فحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة.

تشكل اللجنة أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، ومن كل سنة تليها، وقبل شهر على الأكثر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية.

يحدد عدد أعضاء اللجنة في ثلاثة عشر (13) عضوا من ممثلي جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وتطبق قاعدة التمثيل النسبي عن المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات البرلمانية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد هؤلاء الأعضاء العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة المذكورة.

لا يمكن لأعضاء المكتب المشاركة في أشغال اللجنة إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص.

تباشر اللجنة مهامها بعد انصرام الأجل المحدد لتشكيلها من لدن مكتب المجلس، ابتداء من اختتام السنة المالية المعنية، ما عدا في حالة تشكيلها في السنة الأخيرة من ولاية المجلس، والتي تمارس مهامها في الفترة الممتدة من بداية السنة المالية إلى حدود نهاية أشغالها.

ينتخب أعضاء اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا ينتمي أحدهما لزوما للمعارضة، بالإضافة إلى نائب لرئيس اللجنة ونائب للمقرر. ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة، وإلا يؤجل لمدة 7 أيام على الأقل، وينعقد بمن حضر من الأعضاء.

يترأس الاجتماع، العضو الأكبر سنا بمساعدة العضو الأصغر سنا.

تنحصر صلاحيات اللجنة في فحص سلامة قواعد صرف ميزانية المجلس للسنة المالية السابقة فقط، وتتولى التأكد من توفر كل نفقة على وثائق إثبات محاسبتية والتأشير عليها من جهة الاختصاص.

يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى رئيس المجلس بعد شهر من تاريخ شروعها في مباشرة مهامها، ويقبل هذا الأجل التمديد لمرتين.

يحيل الرئيس تقرير اللجنة إلى المكتب، الذي يبت في شأن إحالته إلى المجلس.


> الإحالة: المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
