# المادة 76

من [النظام الداخلي لمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/texte-396)

الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها › الباب الخامس: الفرق والمجموعات البرلمانية

تـسيـر الـفـرق والمجمــوعات البرلمــانية بـطريقة ديـمقراطية تضـمن لـكـل مسـتشـارة أو مستشار عضو فيها المشاركة الفعلية في أنشطتها والتعبير بحرية إزاء جميع القضايا المعروضة عليها، ويتعين على كل فريق برلماني تشكيل مكتب يتولى الإشراف على تدبيره، يتكون من الرئيس ونائب له وأمين للمال.

تضع الفرق والمجموعات البرلمانية لوائح داخلية تحدد بموجبها، على الخصوص، كيفيات تسيير أشغالها، وحقوق وواجبات أعضائها، والجزاءات المتخذة في حقهم عند مخالفة مقتضياتها.

تسري اللوائح الداخلية المذكورة بعد ايداعها لدى رئاسة المجلس داخل أجل أقصاه ثلاثون

(30) يوما من تاريخ تشكيلها.

يختار رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية بالتوافق أو بالانتخاب من طرف أعضاء كل فريق أو مجموعة برلمانية.


> الإحالة: المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-396/76
> - المادة: المادة 76
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المستشارين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1785246378945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
