# الفصل الثالث

من [ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية](https://madda.ma/ar/texte-4095)

يصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرف بها ومحل وجوده مع حدوده والأملاك المجاورة له الداخلة في حدوده عمى يتبعه من والقطع وما أن الحقوق والمرافق. ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في الفصل الثامن الآتي فإنه لا يسوغ التعاقد في شيء مما اشتملت عليه حدود العقار المشروع في تحديده ولا يعقد بيع في انتقال ملكيته ولا في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة بعدم تعرض الإدارة التي لها النظر في ذلك وإلا فلا يصح التعاقد عليه ولا يقبل في خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به تسجيل العقار إلا بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه الفصل الخامس.


> الإحالة: الفصل الثالث من ظهير تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأمالك المخز… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4095/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%202016%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%A9-1712139253368.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
