# الفصل الخامس

من [ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية](https://madda.ma/ar/texte-4095)

تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق وكل من تعرض للجنة إما على صحة التحديد وإما على من له في الأرض المحددة يجب عليه أن يقدم دعواه إما أمام اللجنة في نفس المحل المحدود وهي تدرجه في تقريرها وأما أمام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما سيأتي وتدفع اللجنة للموظف المذكور عند تمام أعمالها تقريرا مصحوبا بخريطة المحل الذي أجري فيه التحديد ويعلم عموم الناس بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار لها في الفصل الرابع ، كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية وهذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المحل أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين له فيه سبب تعرضه والحجج المستند عليها المتعرض وإذا اطلعه على ذلك مشافهة فيجب على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير التحديد وبالقائمة المبين فيها جميع التعرضات لدى اللجنة. ثم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السادس والسابع والثامن.


> الإحالة: الفصل الخامس من ظهير تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأمالك المخز… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4095/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%202016%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%A9-1712139253368.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
