# الفصل السادس

من [ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية](https://madda.ma/ar/texte-4095)

إن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة الأشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وهذا المطلب يبحث فيه أينما كان محل العقار لكن فيما يمس بأعمال تحديده فقط وإذا امتنع فإن تعرضه يلغى لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به الإدارة من الحقوق كان يقع ذلك عقب تعديل لتقرير اللجنة مثبت لتغيير التحديد الأول وأن طلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض وعلى نفقته.


> الإحالة: الفصل السادس من ظهير تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأمالك المخز… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4095/6
> - المادة: الفصل السادس
> - النص: ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%202016%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%A9-1712139253368.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
