# الفصل 3-10

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثاني المكرر: تربية الأحياء المائية في المياه البرية

دون الإخلال بالمقتضيات الخاصة المنصوص عليها في رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات تعليق الرخصة ثم الإعلان، حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عن إلغائها في حالة عدم احترام المقتضيات المذكورة أو عندما تشكل أنشطة الوحدة خطرا على الأصناف المائية، أو تحدث اضطرابا في وسطها أو تضر بتوالدها.

غير أنه، عندما تشكل أنشطة الوحدة خطرا على حياة الأصناف الموجودة، أو تحدث اضطرابا في وسطها أو تضر بتوالدها، يتوفر مالك الوحدة المذكورة أو مستغلها على أجل تحدده الإدارة المكلفة بالمياه والغابات لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ التوصل بالإبلاغ، قصد معالجة الأضرار التي تمت معاينتها.

وإذا لم يقم، عند انصرام هذا الأجل، بمعالجة الأضرار المذكورة، تقوم الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بسحب الرخصة. ويتم سحب الأصناف المائية الموجودة في هذه الوحدة من قبل مالك الوحدة المذكورة أو مستغلها ويجب:

- – نقلها، تحت مراقبة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، إلى وحدة أخرى مرخص لها قانونا، ما لم يشكل هذا النقل أي خطر على أنشطة وحدة التربية المستقبلة وبيئتها؛ أو،
- – بيعها إذا كانت تستوفي شروط السلامة الصحية القانونية المطلوبة، أو إتلافها في خلاف ذلك.

ويمكن كذلك إدخالها إلى الوسط الطبيعي، بعد الحصول على رخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات وتحت مراقبتها، ما لم يشكل هذا الإدخال أي خطر على أصناف الحيوانات والنباتات المائية الأخرى أو على توالدها أو وسطها.


> الإحالة: الفصل 3-10 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/10-3
> - المادة: الفصل 3-10
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
