# الفصل العاشر

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

يجوز لجميع الأعوان المبينين في الفصل الرابع والثلاثين المذكور بعده أن يقوموا بإثبات ما يرتكب من مخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا في الأماكن المفتوحة للعموم مثل الأسواق والفنادق وغيرها وفي السيارات العمومية ومحطات القطار وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تودع فيها الحيتان قصد تصبيرها أو الاتجار فيها أو عرضها على المستهلكين.

ولا يجوز إثبات المخالفات المذكورة داخل المساكن ما عدا مساكن أصحاب المطاعم والنزل وبائعي المواد الصالحة للاستهلاك.


---

[16] تم تغيير الفصول 10 ، 11 ، 12 والفقرة الثالثة من الفصل 19 والفصل 34 بمقتضى الفصل الفريد من ظهير شريف بتاريخ 11 غشت 1951 ، الجريدة الرسمية عدد 2026 بتاريخ 20 قعدة 1370(24 غشت 1951)، ص 2054.

> الإحالة: الفصل العاشر من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/10
> - المادة: الفصل العاشر
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
