# الفصل الثاني عشر

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثالث: في مراقبة الصيد والمحافظة عليه

يعاقب بغرامة من 1.500 و 10.000 درهم كل من:

- 1- يصطاد، ليلا، خرقا لمقتضيات الفصل 8-2 أعلاه، أو يصطاد خلال الفترات التي يمنع فيها الصيد؛
- 2- ينقل سمكا اصطيد في الفترات الممنوع فيها الصيد أو اشتراه أو عرضه للبيع أو باعه بالتفصيل؛
- 3- يصطاد في الأماكن أو في المساحات الممنوع فيها الصيد بحسب الضوابط؛
- 4- يستعمل في أي مكان أحد أساليب الصيد أو وسائله أو آلاته التي تمنعها التنظيمات؛
- 5- يصطاد وينقل ويشتري ويسوق ويبيع بالتفصيل سمكا حجمه أقل من الحجم القانوني؛
- 6- يصطاد أو ينقل السمك أو القشريات أو يتعاطى الإتجار فيها مخالفة للقواعد المعينة بموجب قرار صادر من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات؛

7-يدخل في المياه أصنافا مائية دخيلة خرقا لمقتضيات الفصل 1-8 أعلاه؛

8-يستعمل قاربا غير مسجل خرقا لمقتضيات الفصل 9-2 أعلاه؛

9-يلقن تكوينا في الصيد دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه لهذا الغرض في الفصل 11-2 أعلاه أو يواصل تلقين التكوين المذكور رغم سحب الاعتماد منه؛

- 10- يسوق أصنافا مائية برية دون أن يثبت مصدرها؛
- 11- ينظم صيدا سياحيا دون الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفصل 14-2 أعلاه أو يكون الاعتماد قد سحب منه؛
- 12- ينظم مباراة أو منافسة صيد دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها لهذا الغرض في الفصل 15-2 أعلاه؛
- 13- يمارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 2- 10 أعلاه أو تكون الرخصة قد سحبت منه. علاوة على ذلك، يتم إتلاف وحدة تربية الأحياء المائية المستغلة دون رخصة على نفقة وتحت مسؤولية المخالف؛
- 14- يدخل كائنا مائيا خارجيا أو معدلا جينيا أو يربيه أو يحافظ عليه في وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أو ينقل كائنا مائيا من وحدة تربية الأحياء المائية إلى أخرى أو إلى مياه الملك العام المائي دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها لهذا الغرض في الفصل 7-2 أعلاه.

يضاعف مبلغ الغرامة، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 10 و 11 و 12 أعلاه، إذا ما ارتكبت المخالفة خلال فترات منع الصيد.


---

[19] تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 130.12 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.90 ، سالف الذكر. -تم تغيير وتتميم المقطع الأول من الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.369 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.56.298 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 11 غشت 1951 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 8 يونيو 1948 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 17 أكتوبر 1945 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 29 غشت 1942 ، الجريدة الرسمية بتاريخ 14 رمضان 1361 (25 ستنبر 1942)، ص 1304. - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف بتاريخ 26 مايو 1938 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثاني عشر من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/12
> - المادة: الفصل الثاني عشر
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
