# الفصل الثامن عشر

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثالث: في مراقبة الصيد والمحافظة عليه

إن المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات البحرية وبحارة المصالح العمومية أو المقاولات الخصوصية لا يمكن لأن يتوفروا داخل بواخرهم أو بين افراد طاقمهم على أي شبكة أو أداة للصيد ولو لم تكن ممنوعة باستثناء قصبة الصيد المتحركة المحددة في الفصل الثالث من الظهير الشريف السالف الذكر وإلا فيعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 1500 و 4000 درهم وبمصادرة الأدوات والشباك.

ويتعين في هذا الصدد أن يتحملوا في كل آن في سفنهم الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد لإجراء البحث والتفتيش عليها.

وكل من منع الأعوان المذكورين من التفتيش يدفع غرامة يساوي مقدارها الغرامة المشار إليها أعلاه.


---

[26] تم تغيير وتتميم الفصول من 11 إلى 18 والفصل 23 ، أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.90 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثامن عشر من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/18
> - المادة: الفصل الثامن عشر
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
