# الفصل 10-2

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

يهدف الصيد العلمي في المياه البرية إلى دراسة كل صنف مائي في وسطه أو إجراء تجارب تتعلق بطريقة صيد أو إنتاج الأحياء المائية. ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المؤسسات أو المعاهد أو الهيئات ذات الطابع العلمي التي يجب أن تحصل مسبقا على رخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تشير الرخصة، علاوة على تحديد هوية المستفيد منها، إلى موضوع الدراسة العلمية أو التجارب المطلوبة والمياه المعنية والوسائل المادية المستعملة والكفاءات البشرية المرخصة وكذا الشروط العامة والخاصة لإنجاز أشغال الدراسة والبحث.

تمنح الرخصة لمدة محددة لا يمكن أن تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.

عند الانتهاء من الدراسة أو البحث أو التجارب، يجب على المستفيد من هذه الرخصة أن يوجه، داخل الأجل المحدد في الرخصة تقريرا يسرد الأشغال المذكورة ونتائجها إلى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

يكتسي هذا التقرير طابع السرية ويخضع لحقوق المؤلف.


> الإحالة: الفصل 10-2 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/2-10
> - المادة: الفصل 10-2
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
