# الفصل 13-2

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

يراد بالصيد الترفيهي في المياه البرية الصيد الممارس من أجل الاستجمام والرياضة أو السياحة في مجاري الأنهار أو البرك أو المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، باستعمال القارب أو على الضفاف.

يراد بالصيد الاستجمامي في المياه البرية الصيد الممارس، بصفة فردية أو عن طريق جمعيات الصيد، من طرف شخص ذاتي بواسطة قصبة أو أدوات أو معدات صيد. ويعتبر الصيد "سياحيا" عندما يُمارس عن طريق منظمي الصيد السياحي معتمد لهذا الغرض طبقا لمقتضيات الفصل 14-2 بعده. كما يعتبر الصيد "رياضيا" عندما يُمارس في إطار منافسة أو مباراة صيد مرخصة طبقا للفصل 15-2 أدناه.

يجب على كل شخص يتعاطى ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية التوفر على رخصة صيد ممنوحة لهذا الغرض إما مباشرة من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات للمستفيد أو بوساطة مستأجر حق الصيد الترفيهي أو منظم الصيد السياحي معتمد.

غير أنه، لا يمكن للصيادين الأجانب غير المقيمين بالمغرب، ممارسة إلا الصيد المنظم من لدن منظم الصيد السياحي معتمد أو في إطار استئجار لحق الصيد الترفيهي.

يجب ألا تعرقل ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية أنشطة الصيد الأخرى أو تربية الأحياء المائية أو هما معا والممارسة بنفس الوسط المائي.

يجب على كل مستفيد من رخصة الصيد الترفيهي في المياه البرية احترام مقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، لا سيما في ما يتعلق بفترات الصيد، والحجم الأدنى للأصناف، ومعدات الصيد، والمناطق الممنوع فيها الصيد وكذا القيود ذات الطبيعة الصحية.

يمنع بيع الأصناف المصطادة في إطار الصيد الترفيهي.

تحدد الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.


> الإحالة: الفصل 13-2 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/2-13
> - المادة: الفصل 13-2
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
