# الفصل 9-2

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

يراد بالصيد التجاري في المياه البرية الصيد الممارس من طرف شخص ذاتي أو اعتباري والذي يكون منتوج صيده موجه أساسا للتسويق.

علاوة على ضرورة التوفر على رخصة صيد تمنحها مباشرة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات طبقا لمقتضيات الفصل 2 أعلاه أو عن طريق مستأجر حق الصيد طبقا لمقتضيات الفصل 5-2 أعلاه وكذا الشروط الخاصة بنوع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المعني، تطبق المقتضيات التالية:

- – يجب أن يتم تسجيل كل قارب صيد في المياه البرية لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات التي تمسك لهذا الغرض سجلا للتسجيل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ولا يمكن تسجيل إلا القوارب التي تستجيب للشروط التقنية التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة ووقاية الوسط المائي من التلوث؛
- – يجب أن يتم التصريح حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالأصناف المصطادة خاصة بيان الكميات المصطادة من كل صنف ومكان ويوم صيدها إضافة إلى وجهة تسويقها.


> الإحالة: الفصل 9-2 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/2-9
> - المادة: الفصل 9-2
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
