# الفصل الثالث والعشرون

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الرابع: في متابعة المخالفين والتعويضات في مقابلة الخسائر الناتجة عن المخالفات

لا يمكن في أي حال كان ضمان الشباك وأدوات الصيد المحجوزة بسبب منع استعمالها ولكنها تودع في مكتب المحكمة وتبقى فيه ليقع إتلافها بعد صدور الحكم.

أما إذا صدر الحكم بحيازة الشباك المرخص باستعمالها فإنها تباع ويدفع ثمنها لفائدة صندوق القنص والصيد بالمياه القارية.

يعاقب بغرامة قدرها 2.800 درهم كل المخالفين الذين رفضوا، رغم الأمر الموجه لهم من طرف العون محرر المحضر، تسليم الشباك المنصوص عليها الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الفور.


---

[28] تم تغيير وتتميم الفصول من 11 إلى 18 والفصل 23 ، أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 07.10 ، سالف الذكر. -تم تغيير وتتميم الفصل 23 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.369 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثالث والعشرون من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/23
> - المادة: الفصل الثالث والعشرون
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
