# الفصل الثالث والثلاثون

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الرابع: في متابعة المخالفين والتعويضات في مقابلة الخسائر الناتجة عن المخالفات

يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح. ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.

ويجب على مرتكب المخالفة أن يودع طلب الصلح للإدارة المكلفة بالمياه والغابات داخل أجل الثلاثين)30( يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ معاينة المخالفة.

يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال الخمسة عشر (15) يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.

بعد انصرام هذا الأجل، ترفع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات الأمر إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة.


---

[34] تم نسخ وتعويض الفصل 33 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.15.107 ، سالف الذكر. -تم تغيير وتتميم الفصل 33 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.369 بتاريخ 2 محرم عام 1381 (16 يونيه 1961)، الجريدة الرسمية عدد 2539 بتاريخ 9 محرم 1381 (23 يونيه 1961)، ص 2539. -تم تغيير وتتميم الفصل 33 أعلاه، بمقتضى الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.56.298 ، الجريدة الرسمية عدد 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل 1957)، ص 891. -تم تغيير وتتميم الفصل 33 أعلاه، بمقتضى المادة الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 30 يوليوز 1932 ، الجريدة الرسمية عدد 1034 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1351(19 غشت 1932)، ص 1540.

> الإحالة: الفصل الثالث والثلاثون من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/33
> - المادة: الفصل الثالث والثلاثون
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
