# الفصل السابع

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

لا يجوز منح رخصة في بناء معامل بالقرب من مياه الملك العام المائي المبينة بالفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا إلا بشرط أن لا تصب قطعا المياه الوسخة لتلك المعامل في مياه الملك العام المائي.

غير أن القرار الذي يصدر في منح الرخصة بذلك، يعين الشروط التي يمكن بموجبها ترك المياه المذكورة أن تصب في مياه الملك العام المائي على وجه الاستثناء بعد جعلها غير مضرة أو صالحة لحياة حيوان.

ويكون رئيس المعمل الصناعي مسئولا جنائيا ومدنيا (ماليا) عن كل مخالفة للمقتضيات السابقة زيادة على إقفال محله الصناعي إن اقتضى الحال ذلك.


---

[12] حلت عبارة "مياه الملك العمومي النهري" في الفصول 7 و 8 و 11 و 12 و 19 مكان عبارة "الملك النهري"، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.56.298 بشأن تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 الصيد النهري، الجريدة الرسمية 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل 1957)، ص 891.

> الإحالة: الفصل السابع من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/7
> - المادة: الفصل السابع
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
