# الفصل الثامن

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

يمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري المياه وشعاب الأنهر والقنوات والجداول المتشعبة منها سدا مهما كان أو آلات أو أن يهيئ محلات للصيد أيا كانت من شأنها أن تمنع السمك من المرور منعا تاما أو لجمعه في مياه مسدودة المنافذ أو مياه راكدة يتعذر عليه الخروج منها أو إجباره على المرور من مخرج فيه شباك.

غير أن كل ملاك أو مستغل لوحدة تربية الأحياء المائية بالمياه البرية قد أذن له قانونيا في تجهيزه بمياه الملك العمومي الماني يمكن أن يعفى من هذا المنع.

الفصل -1-8 يمنع إدخال كل صنف دخيل من الأحياء المائية في المياه المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بعد استطلاع رأي هيئات البحث العلمي المعنية.

وتمنح هذه الرخصة حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، شريطة ألا يشكل إدخال هذه الأصناف أي خطر على أصناف الأحياء المائية الموجودة في هذه المياه وعلى مواطنها وتوالدها.

وتبين الرخصة المسلمة هوية المستفيد منها، وكذا الصنف المعني وكميته والمياه التي ستتم فيها عملية الإدخال المذكورة، وكذا كيفيات مراقبة هذه العملية.

لا تمنح إلا رخصة واحدة فقط لكل عملية إدخال مطلوبة.

لا تصلح الرخصة إلا للشخص الذي سلمت له وكذا للصنف والمياه المبينة فيها.

تمتد صلاحيتها لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.

يجب أن تتم عمليات إدخال الأصناف المائية بحضور ممثل عن الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.


---

[13] تم تغيير وتتميم الفصل الثامن أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 17 أكتوبر 1945 ، سالف الذكر.

[14] تم تتميم القسم الثاني أعلاه، بالفصل 1-8 بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 130.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثامن من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/8
> - المادة: الفصل الثامن
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
